"العصمة من حق الزوجة".. مشروع قانون تطليق الزوجة لنفسها وموافقتها على الزواج الثانى يثير جدلا واسعا.. علماء الدين: خراب للبيوت ويفتح بابا للزواج العرفى والزنا.. ويؤكدون: الزواج بالثانية صحيح إن لم يخبر الأولى
فتنة مشروع قانون تطليق الزوجة لنفسها وموافقتها على الزواج الثانى.. علماء الدين: خراب للبيوت ويفتح بابا للزواج العرفى والزنا.. ويؤكدون: الزواج بالثانية صحيح إن لم يخبر الأولى.. فتوى لـ"الأزهر": علم الزوجة الأولى ليس شرطًا لصحة الزواج
أثار مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الذى من المرتقب أن يقدمه النائب عبد المنعم العليمى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حالة من الجدل بسبب الشروط التى تم وضعها لضمان صحة توقيع عقد الزواج، التى بدونها يصبح عقد الزواج باطلاً، ومن أبرزها حصول الزوج على أذن كتابى من زوجته حال الزواج من أخرى، وأن يحق للزوجة تطليق نفسها.
الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، قال إن هذا المقترح الذى ينص على أنه لا يحق لأحد أن يتزوج زوجة ثانية إلا بموافقة كتابية من الزوجة الأولى، يخالف شرع الله عز وجل فليس هناك من نصوص الشريعة الإسلامية ما يقيد الزواج بزوجة ثانية إلا بموافقة الأولى، فإن هذا الأمر لو أقر على هذه الطريقة فإنه سيفتح بابا للزواج العرفى والسرى بل ربما يفتح بابا للزنا، لأن الرجل المقتدر إذا لم يجد بغيته فى الحلال وقد سدت أمامه الطرق الشرعية فإنه ربما يلجأ للحرام إن كان قليل التدين.
وتابع "مرزوق" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نهيب بالنواب ألا يصدروا أمرًا يتعلق بالشريعة الإسلامية إلا بعد الرجوع إلى الأزهر الشريف وهذا الأمر معمول به منذ عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك وكانوا يعلنون صراحة لا يجوز إصدار أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية والمصريون يطمئنون لذلك وإذا ما خالفنا ذلك حدثت المشاكل واختلط الحابل بالنابل".
وعن الكتابة فى قسيمة الزواج بأن للمرأة ان تطلق نفسها، أكد "مرزوق" أن هذا الأمر يخالف شرع الله عز وجل لأن هذا الحق لا يملكه إلا الزوج إذا أراد الزوج أن يفوض امرأته فى الطلاق فله ذلك وهو ما يسمى بأن تكون العصمة فى يد الزوجة وهذا لا يمنع أن يطلق الرجل زوجته إذا شاء بخلاف ما يشيعه الجهلة فى الروايات السينمائية التى تدل على مدى الجهل الذى يعيشون فيه والذى لا يريدون ان يتخلصوا منه بسؤال أهل العلم بالأزهر الشريف وعلى هذا فإنه لا يجوز للبرلمان أو للحاكم أن يعطى الزوجة حق أن تطلق نفسها متى شاءت دون إذن صريح من زوجها، كما أن هذا سينتج عنه خراب البيوت لأن المعروف عن المرأة انها سريعة الغضب وأنها إذا ما غضبت فإنها تقول عادة الكلمة المشهورة: "إن كنت راجل طلقنى".. وبعد أن يطلقها تندم ندمًا عظيما وتطلب المراجعة، فما بالك إن كانت العصمة بيدها، إن هذا القانون سينتج عنه خرابا للبيوت أكثر مما هو واقع هذه الأيام من كثرة الطلاق، ولذلك دائما نقول ما يخص الشريعة الإسلامية لابد من الرجوع فيه إلى أهل الدين.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر، إنه إذا كان هناك شرط بين الزوج والزوجة فى العقد بعدم الزواج عليها إلا بموافقتها، لكن إذا لم يشترط هذا فى عقد الزواج فليس من حقها، ويكون من حقه الزواج عليها.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قسيمة الزواج الحالية بها مساحة لوضع الشروط تكون اتفاقا بين الزوج والزوجة ،مضيفا ان تطليق الزوجة لنفسها اذا اشترط ذلك فى العقد فيها خلاف فقهى.
وتابع: "ما لم يحرم حلالا أو يحل حراما، فتلك الشروط هى من باب الالتزام فقط، ولكن ليس معناه أنه لو خالف هذا الشرط يكون الزواج من الثانية باطل، فالحرام هو مخالفة الشرط إنما الشرط لن يحرم الحلال أو يحلل الحرام، ولكن فى هذه الحالة قد يكون لها الحق فى تطليق نفسها".
فيما أكد مركز الفتوى بالأزهر الشريف، أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى فى النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وقال المركز: "لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج".
وأضاف المركز: "ننصح الزوج بأن يكون واضحًا وألا يخفى زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه أيضا يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة، هذا من الناحية الشرعية".
وتابع المركز: "أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر (مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
ويعطى القانون الحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففى نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك، وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التى تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.