محارم الزوجة من أهل الزوج
محارم الزوجة من أهل زوجها هو فقط والد الزوج و أجداده و أبناء الزوج ، قال تعالى : (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) (النساء :22) وقوله تعالى : (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ) (النساء :23) ، فالمقصود أن والد الزوج وأجداده محارم، وهكذا أولاده محارم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إيَّاكُمْ والدُّخُولَ علَى النِّساءِ فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ: يا رَسولَ اللَّهِ، أفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قالَ: الحَمْوُ المَوْتُ."
في الحديث الشريف بيان لمن يحرم على كلا الزوجين من أهلهما فقد بين الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم الحديث بقوله : "اتفق أهل اللغة على أن الاحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه ونحوهم ، والأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه، فهذا الذى ذكرته هو صواب معنى الحديث.
ومن الجدير بالذكر أن الحديث لم يختص بالزوجة فقط بل جاء في أمر الزوج مع أهل زوجته أيضا فليس على الزوج أن يتساهل في حديثه ومجلسه مع النساء من أهل زوجته أو أن ينظر إلى ما يحرم النظر اليه وذلك اتقاء الفتنة والوقوع في الحرام .