اليوم في 4:37 am اليوم في 4:31 am اليوم في 4:26 am اليوم في 4:22 am اليوم في 4:19 am اليوم في 4:15 am اليوم في 4:11 am اليوم في 4:05 am اليوم في 3:59 am اليوم في 3:55 am
لكل صلاة وقت محدد شرعًا، فمن شروط صحة الصلاة دخول وقتها؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]؛ فالصلاة عبادة مؤقتة بوقت محدد بدايته ونهايته، فلا يصح فعلها قبل وقتها بالإجماع، ولا يصح فعلها بعد وقتها إلا لعذر.
إلا أنه عند وجود عذر من الأعذار يُشرع الجمع بين الصلاتين، فإن لم يكن هناك عذر فإن الجمع لا يجوز قطعًا؛ لأن دخول الوقت - كما أسلفنا - شرطٌ من شروط صحة الصلاة.
أولًا: تعريف الجمع بين الصلاتين: الجمع بين الصلاتين هو أن تُصلى صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، فتصلى الصلاتان في وقت إحداهما لعذرٍ من الأعذار المبيحة للجمع.
وجمع تقديم: يكون بأن يصلي العصر في وقت صلاة الظهر، أو أن يصلي العشاء في وقت المغرب، في حين أن جمع التأخير: يكون بأن يؤخر صلاة الظهر ويصليها في وقت العصر، أو أن يؤخر صلاة المغرب ويصليَها في وقت العشاء.
ثانيًا: الصلوات التي يجوز الجمع فيها: لا يكون الجمع إلا بين الظهر والعصر، وإلا بين المغرب والعشاء فحسب، فلا يصح الجمع بين الفجر والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر، وهذا معلوم من الدين بالضرورة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرٍ، ويجمع بين المغرب والعشاء)؛ (رواه البخاري ومسلم وأحمد).
معنى (على ظهر سير): أي سفر.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر)؛ (رواه أحمد)، وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا)، وزاد مسلم: (من غير خوف ولا سفر)، قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله: أرى ذلك بعذر المطر، ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كانا يجمعان بسبب المطر.
ونبين في الجدول أدناه آراء الفقهاء في الصلوات التي يجمع بها في الشتاء ووقت الجمع: المذهب الصلوات التي يجمع فيها في الشتاء وقت الجمع الحنفية لا يجمع على الإطلاق لأعذار الشتاء، فقط الجمع للحجاج يوم التاسع من ذي الحجة الظهر والعصر في عرفة، والمغرب والعشاء في مزدلفة. الظهر والعصر في عرفة (جمع تقديم)، والمغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير. المالكية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء فقط، ولا يجمع بين صلاتي الظهر والعصر. تقديمًا فقط. الشافعية يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وصلاتي المغرب والعشاء (ورجحه ابن عثيمين وابن باز). في المذهب القديم (تقديمًا وتأخيرًا)، في المذهب الجديد (تقديمًا فقط). الحنابلة 1 - الراجح من أقوال الحنابلة مثل قول المالكية. 2 - هناك رواية عن الحنابلة أخذت بقول الشافعية. تقديمًا وتأخيرًا.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (إذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لعذر، وهو المريض، والمسافر، وهكذا في المطر الشديد في أصح قولي العلماء، يجمع بين الظهر والعصر كالمغرب والعشاء، وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض - أي الزلق - الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدًا يحصل به المشقة).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين - الظهر والعصر - لهذه الأعذار، كما يجوز الجمع بين العِشاءين - المغرب والعشاء - والعلة هي المشقة، فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع).