“الزواج و أنواعه”
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً
غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
متى تحققت شروطه وأركانه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، ويكون فرضاً إذا كان الشخص المكلف يتأكد الوقوع بالفاحشة وكان قادراً على القيام بالأعباء الزوجية لأن ترك الزواج يوقعه بالمعصية.
وقد يكون الزواج واجباً إذا خاف المكلف الوقوع بالزنا أو غلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج فسوف يقع بالمعصية، وقد يكون الزواج محرم إذا كان المكلف غير قادر على القيام بالأعباء الزوجية الماديه أو غيرها وكان زواجه ظلماً لغيره، كما لو كان مريضاً بمرض يخشى انتقاله لزوجته و أولاده.
وقد يكون الزواج مكروها إذا غلب على ظن الشخص أنه سيظلم زوجته إذا تزوج فإن حكم زواج الكراهية لا التحريم وقد يكون الزواج مندوباً إذا كان الشخص لايخشى الوقوع بالزنا وكان قادرا على القيام بالواجبات الزوجية فتسمى بحالة الاعتدال وزواجه مندوباً وقد حث رسول الله عليه الصلاة والسلام الشباب القادر على الزواج بقوله : “تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة”
وقوله ايضا: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم
ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالزواج فيقول: “يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج”.
ولعقد الزواج شروط
1 شروط انعقاد الزواج
إن ركن الزواج هو الايجاب والقبول والذي يعبر عن إرادة الخاطبين أو من يمثلهما بالزواج ويشترط لصحته
1 وجود شاهدين
2 حل المرأة للرجل
3 عدم التوقيت
وهنالك شروط لنفاذ عقد الزواج منها أهلية العاقد إن كان يعقد أصالة عن نفسه ونيابة شرعية إن كان يعقد لغيره ولاية أو وكالة أي وجود الأهلية الكاملة أو الولاية الشرعية.
وهنالك شروط لزوم الزواج
وعقد الزواج لاينتهي إلا بالوفاة أو الطلاق إلا أنه يجوز لأحد الطرفين فسخه في حالات منها:
1 خيار البلوغ لناقص الأهلية إذا زوجه غير الأب والجد أو أحدهما وكان معروفا بسوء الاختيار
2 إذا تزوجت الفتاة البالغة العاقلة دون اذن وليها شخصا غير كفء فللولي حق الاعتراض وطلب فسخ عقد النكاح
3 إذا حصل اثناء انشاء العقد تغرير كان الدافع على إجراء العقد وللطرف الآخر أن يطالب بفسخه
4 إذا تبين بعد إجراء العقد أن الطرف الآخر مصاب بمرض لم يكن على علم به ولم يرض به جاز له طلب الفسخ
…………………………………………………..